الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك في الفتوى السابقة تحت الرقم: 291292، أنه لا حرج في فرض رسوم خدمة ثابتة، مقابل انتفاع الزبون بالبطاقة الائتمانية، وما تشتمل عليه من مزايا وخدمات، وأنه لا يؤثر في ذلك تفاوت الرسوم بين فئات البطاقات ما دامت رسوما فعلية، وهنا تستشكل كيف تعرف كونها رسوما فعلية وليست مجرد حيلة على الربا، والجواب عن ذلك أنه يمكنك مراجعة هيئة الرقابة الشرعية للبنك الذي تريد معاملته باستصدار البطاقة الائتمانية منه وتسألهم عن حقيقة تلك الرسوم، فإن أفتوك بمشروعيتها وأنها رسوم فعلية وكانوا ممن يوثق في علمهم وورعهم فلا حرج عليك في الأخذ بقولهم، كما أنه يمكن الرجوع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الشأن سواء من موظفي البنك ذاته أو غيره، وسؤالهم عن حقيقة تلك الرسوم وهل تمثل الأجرة الفعلية للخدمات التي تقتضيها معاملة تلك البطاقات الائتمانية أم أنها ليست كذلك.
والله أعلم.