الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم مصافحة المرأة الأجنبية في الفتوى رقم:
1025، والفتوى رقم:
2412.
وما ذكرته السائلة لا يعتبر ضرورة تبيح لها هذا المحظور؛ لأن الضرورة المعتبرة شرعاً هي خوف الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله المحتاج إليه أو نحو ذلك.
وما تجده السائلة من صعوبة في ذلك لا يخرج عن دائرة الابتلاء الذي يجب مقابلته بالصبر، فإن عاقبة هذا الصبر التمكين والنصر، إذ أن تثبيت المبادئ بالصبر على البلاء أدعى للإقبال على الدين من المداهنة والتنكر للمبادئ، فنصيحتنا للأخت السائلة وغيرها أن تتجنب مخالطة الرجال والأجانب ما أمكن، فإن عرض لقاء بهم فإن عليها التمسك بتكاليف دينها.
ثم إننا ننصح من لم تلجئه الضرورة للإقامة في بلاد الكفر أو كان غرضه القيام بواجب الدعوة بأن يهاجر منها إلى ديار المسلمين حفظاً لدينه وبعداً عن أسباب الفتن، إذ أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لضرورة.
والله أعلم.