الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهبة لا تتم إلا بالقبض في حياة الواهب. جاء في الموسوعة الفقهية: يعتبر جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنبليّة وبعض المالكيّة الصّدقة ونحوها، كالهبة والرّهن والقرض والإعارة والإيداع، من عقود التّبرّعات، الّتي لا تتمّ ولا تملّك إلاّ بالقبض. اهـ
وعلى ذلك، فإن كنتم قد حزتم الأرض في حياة ذلك الرجل فإنها تكون ملكا لكم، ولا يحق لبنته ولا لغيرها انتزاعها منكم، وعندئذ تكون حمايتكم لها كحمايتكم لسائر أموالكم، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وانظر الفتوى رقم: 147595.
وكون الأرض ليس لها أوراق رسمية لا يغير الحكم الشرعي في حقيقة الأمر، فالتسجيل إنما هو إجراء توثيقي محض.
هذا كله على تقدير حيازتكم للأرض في حياة ذلك الرجل، وإلا فإن كان قد توفي قبل حيازتكم لها فإن الهبة تبطل بذلك، وحينئذ يحق لابنته أخذها منكم؛ لأنها تكون من حق ورثته لا من حقكم، قال في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 67015، وإحالاتها.
والله أعلم.