الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما جواب السؤال الأول: فهو أن حجك صحيح عن الشخص الذي نويت الحج عنه، ولا يضرك الخطأ في التلبية ما دامت نيتك متجهة إلى الشخص الذي حججت عنه، وهكذا الحكم في كل من نوى بقلبه حجاً أو عمرة عن نفسه أو عن غيره ثم لبى بعكس ما نوى، فينعقد الحج على ما في قلبه دون لسانه.
قال
النووي في المجموع:
إذا نوى بقلبه حجاً ولبى عمرة أو عكسه انعقد ما في قلبه دون لسانه. انتهى.
وأما جواب السؤال الثاني: فالأفضل تأخير الذبح إلى يوم النحر فإن فعله قبل يوم النحر جاز.
جاء في الأم
للشافعي: وإذا ساق المتمتع الهدي معه أو القارن لمتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي وإن قدم فنحره في الحرم أجزأ عنه من قبل أن على الناس فرضين، فرض في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت وفرض في الأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئاً مما فيه الفرض وهكذا إن ساقه مفرداً متطوعاً به. انتهى.
ووجه جواز ذلك أنه دم يتعلق بالإحرام فجاز قبل يوم النحر.
وأما جواب السؤال الثالث: فيجوز للشخص أن يرمي عن واحد أو أكثر بلا حصر ما دام يستطيع ذلك، وانظر في العذر المبيح للتوكيل في الرمي الفتوى رقم:
27187.
والله أعلم.