الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية لا بد من التنبيه على أن فعل الفريضة ـ ظهرا، أو غيرهاـ قبل خروجها، يعتبر أداء. أما إذا خرج وقتها فتسمى قضاء, ويجب القضاء فورا حسب الاستطاعة.
وبخصوص قولك: "من فاتته الظهر" إن كان المقصود خرج وقتها, فالواجب قضاؤها, أما راتبتها فقد اختلف أهل العلم هل يشرع قضاؤها أم لا؟
وعلى القول بمشروعية القضاء هنا, فإن الشخص يقدم الراتبة القبلية, ثم الفريضة, ثم الراتبة البعدية, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 146605.
وإذا كان المقصود بفوات الظهر عدم إدراكها في جماعة, فإن المصلي يأتي بالراتبة القبلية, ثم بالفريضة, ثم بالراتبة البعدية, إلا إذا ضاق الوقت عن الراتبة، فتقدم الفريضة.
جاء في كشاف القناع، ممزوجا بالإقناع للبهوتي الحنبلي: و(لا) تصح (نافلة ولو راتبة) مع ضيق الوقت (فلا تنعقد) لتحريمها كوقت النهي، لتعين الوقت للفرض. انتهى.
والله أعلم.