الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين منه التكافلي ومنه التجاري، وقد بينا الفرق بينهما في الفتوى رقم: 141112.
فإن كان التأمين المذكور تكافليا، فلا إشكال في جواز الاستفادة منه، أما إن كان تجاريا ـ كما هو الغالب ـ فإنه يكون محرما، لكن حيث كان الموظف ملزما بالاشتراك فيه، فتجوز له الاستفادة منه بقدر المبالغ المدفوعة منه أو من شركته. وراجع للفائدة الفتويين رقم: 281971، ورقم: 125346، وإحالاتهما.
والله أعلم.