الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه أن هذه المرأة أفطرت ستة أيام خوفا على جنينها، وهذه الأيام الستة يلزمها قضاؤها، وأن تطعم عن كل يوم منها مسكينا في قول كثير من العلماء، ولتنظر الفتوى رقم: 113353، وأما ما بقي من الشهر فلا يلزمها فيه إلا القضاء لكونها إنما أفطرت من أجل النفاس، وقد كان الواجب عليها أن تقضي جميع تلك المدة قبل دخول رمضان التالي إن قدرت على ذلك، فإن كانت قد أفرطت في القضاء عالمة بحرمة تأخيره كما يفهم من السؤال، فعليها عن كل يوم أخرت قضاءه لغير عذر حتى دخل رمضان التالي فدية إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار الفدية هو مد من طعام وهو من الأرز 750 جراما تقريبا، ولو أخرجت عن كل يوم نصف صاع وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا لكان أحسن خروجا من الخلاف، فإن عجزت عن القضاء للحمل أو الرضاع أو لغير ذلك من الأعذار فلا شيء عليها، ولتقض متى استطاعت، ولا تتكرر الفدية التي تلزمها بتكرر الرمضانات.
والله تعالى أعلم.