الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم حسن الظن، وحمل أمره على السلامة، فإذا وُجدت التهمة، وقويت بوجود القرائن، جاز طلب يمين المتهم.
والتهمة، كما قال ابن الأثير في (النهاية): فُعلة من الوهم، والتاء بدل من الواو، وقد تفتح الهاء. واتهمته: أي ظننت فيه ما نسب إليه. اهـ.
ونقل القاري في (مرقاة المفاتيح) عن الطيبي: الأصل في وضع التحليف هو التهمة، لا التأكيد، ومزيد التقرير، فإن من لا يتهم لا يُحلَّف. اهـ بتصرف.
ويؤكد ذلك أن صاحب الحق يجوز له رفع المتهم إلى القاضي، وطلب يمينه، وإن لم يكن عنده بينة، طالما قويت التهمة، وكان لها ما يبررها، مع ما يترتب على هذا الطلب من المعرة، والوضيعة عند الناس، فأولى أن يجوز طلب اليمين في غير مجلس القضاء، طالما وجدت التهمة. قال ابن رشد: الأظهر أن تلحق اليمين إذا قويت التهمة، وتسقط إذا ضعفت. اهـ. كما نقل عنه المواق في التاج.
وفي فتاوى الخليلي على المذهب الشافعي: (سئل) عن رجل ضاع له شاتان، يدعي دخولهما مع غنم آخر، فهل يؤخذ بمجرد قوله المذكور؟ (أجاب): لا يؤخذ بقول الرجل المذكور، حتى يقيم بينة أن المدعى عليه أخذها، أو تصرف فيها ببيع أو ذبح، وإلا فله تحليفه أنه لا يعلمها. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 48561.
والله أعلم.