الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}،
وما بقي بعد فرض البنات فهو لابني عمه الشقيق تعصيبا؛ لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولا شيء لأبناء عمه من الأب؛ لأنهم محجوبون بابني العم الشقيق حجب حرمان لقوتهما.
وأما وصيته فإن كانت لغير وارث ولم تتجاوز ثلث تركته فهي ماضية.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ثمانية عشر؛ فيقسم المال على ثمانية عشر سهما، تأخذ البنات ثلثيها: اثني عشر سهما، لكل واحدة منهن سهمان، ويأخذ العصبة ـ ابنا العم الشقيق ـ ما بقي، وهو ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:
أصل التركة 3 | 18 |
بنت 6 | 12 |
ابن عم ش 2 | 6 |
والله أعلم.