الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة للداعية لأجل أن يدخر، وإنما تُدفع له الزكاة ما دام متفرغا للدعوة وليس عنده ما يكفيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل، وليس لديهم ما يغنيهم عنها؛ لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم... اهـــ
فإذا كانت أرباح المبلغ المودع في الشركة تكفي لاحتياجاتك وتخرجك عن حد الفقر والمسكنة فإنك لست من أهل الزكاة، وإن كان لا يخرجك عن حدهما جاز لك أن تأخذ من الزكاة تمام كفايتك لا لأجل الادخار.
وانظر الفتوى رقم: 128146، عن حد الفقير والمسكين الذي يستحق الأخذ من الزكاة.
والله تعالى أعلم