الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان التالي للذي حصل فيه الفطر إلا لعذر، ومن أخّره لغير عذر حتى دخل رمضان الموالي عالمًا حرمة ذلك فإنه يأثم ويلزمه مع القضاء فدية عن كل يوم أخّر قضاءه، وتراجع بشأنها الفتوى رقم: 163065.
وعليه؛ فإن كانت السائلة أخّرت القضاء لغير عذر عالمة بحرمة التأخير، فإن عليها مع القضاء إخراج فدية عن كل يوم، وقد بينت أن عليها 21 يوما منها 7 أيام من رمضان الأخير، وبالتالي؛ فإن الذي لزمتها فيه الفديةُ حتى الآن هو فقط أربعة عشر يومًا، أما الأيام السبعة التي من رمضان الأخير فلا تلزم منها فدية إلا إذا أخرتها بلا عذر حتى جاء رمضان المقبل، وليست مطالبة بتخصيصها بنية معينة زائدة عن نية القضاء المعتادة، بل تنويها عن صيام الأيام التي أفطرت من رمضان الأخير كما تنوي أي قضاء آخر، والمطلوب هو صوم هذه الأيام السبعة قبل دخول رمضان القادم سواء صامتها مراعية ترتيبها مع ما قبلها أو لم تراع ذلك.
مع العلم بأن الأولى لها أن يكون القضاء على الترتيب بحيث تقدم قضاء الأيام التي من رمضان الأسبق ثم الذي بعده، وهكذا .. لكن لو بدأت بالسنة الأخيرة مثلًا أو لم يحصل ترتيب فالصيام صحيح؛ جاء في حاشية الدسوقي المالكي: واعلم أن من عليه قضاء من رمضانين يبدأ بأولهما، ويجزئ العكس. كذا في المواق. اهـ.
وراجعي -للفائدة- الفتاوى التالية أرقامها: 284164، 181021، 43060.
والله أعلم.