الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مؤخر الصداق كغيره من الديون، يجب أداؤه بنفس المواصفات المعينة أصلاً، ولو زادت قيمتها أو نقصت، فإن كان بعملة موجودة، فيجب أداؤه منها ولو نقصت قيمتها؛ لأنه لا اعتبار للنقص، ما دامت العملة معمولا بها، فإن ألغي التعامل بها، فالواجب قيمتها يوم الإلغاء.
قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: وإن عدمت، فالقيمة يوم انقطعت..... اهـ.
فلا عبرة إذن بتعرض العملة للانخفاض، وتضرر الزوجة، أو تعرضها للارتفاع، وتضرر الزوج بذلك، فهذان الاحتمالان تتعرض لهما الأثمان كلها، فلا يلتفت إليهما. فلا تستحق زوجتك إلا مليونا دينار لا غير.
وسبق أن بينا أن المسألة محل خلاف، وما ذكرناه هنا هو قول الجمهور، وأن من حسن القضاء مراعاة الزوج لتغير العملة، أي أنه ليس واجبا عليه ولكنه من كريم خلقه، وانظر الفتوى رقم: 219226.
والله أعلم.