الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن محل تكبيرات الانتقال، ورفع اليدين معها، يستحب أن يكون عند الشروع في الانتقال باتفاق، واستثنى المالكية تكبيرة القيام للثالثة من جلسة الوسطى، فقالوا: يستحب أن يكون بعدما يعتدل المصلي قائماً، كأنها بداية صلاة.
قال خليل بن إسحاق المالكي في المختصر، عاطفاً على المستحبات: وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ، إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَلِاسْتِقْلَالِهِ. اهـ. يعني قائماً.
ولذلك فإن ما تفعلينه من التكبير، ورفع اليدين بعد الاعتدال في القيام للركعة الثالثة، صحيح عند المالكية، وخلاف الأولى عند غيرهم، وعلى كل حال، فصلاتك صحيحة عند الجميع -إن شاء الله تعالى- ، وراجعي الفتوى رقم: 22735.
والتكبير للانتقال من واجبات الصلاة -على الراجح من أقوال أهل العلم فيه- كما بينا في الفتوى رقم: 21631.
ورفع اليدين مع التكبير عند القيام سنة، وهو أحد المواضع التي ثبت رفع اليدين فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما-: أنه كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِن الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والتكبير، ورفع اليدين، يكونان مع الشروع في الانتقال، ولا ينبغي تقديمهما عليه، أو تأخيرهما عنه؛ فقد كره أهل العلم ذلك، ولكن الصلاة لا تبطل به.
قال الدسوقي المالكي، في حاشيته، متحدثا عن رفع اليدين: وَكُرِهَ رَفْعُهُمَا قَبْلَ التَّكْبِيرِ، أَوْ بَعْدَهُ. اهـ.
والحاصل أن صلاتك صحيحة، إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.