الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ طلاق الحائض نافذ، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ: فإن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه، أثم، ووقع طلاقه، في قول عامة أهل العلم. المغني لابن قدامة (7/ 366)
وقال ـ رحمه الله ـ: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين قبل الدخول وبعده روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. المغني - (8 / 241)
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) ومن وافقه إلى أنّ طلاق الحائض لا يقع، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فقد بنت من زوجك بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
وأما الظهار الذي تلفظ به زوجك بعد الطلاق الثلاث فلا يقع لأنّه حصل بعد البينونة بالطلاق فلم يصادف زوجة في العصمة، قال القرافي ـ رحمه الله ـ: وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لأنه قد تقدمه تحريمها بالطلاق... الفروق للقرافي (1/ 112)
والله أعلم.