الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة القرض الربوي إنما تتعلق بذمة المقترض لا بمبلغ القرض، بناء على ما رجحه جمع من أهل العلم، وعلى هذا فلا حرج في رأس مال المشروع المذكور أصلا، فضلا عن أرباحه، وحتى على القول بتعلق الحرمة بمبلغ القرض، فإنه لا حرج على أبيك في الحج بمستحقاته من ذلك المشروع، لأنه إنما حج بماله وأرباحه هو، لا بمال وأرباح شريكه، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 166587 ، 16659 .
والله أعلم.