الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا، وهو ما يساوي أقل النصابين من نصاب الذهب أو الفضة، فإذا كان أبوكم قد ترك إخراج الزكاة جهلا بوجوبها عليه وظنا منه أن المال لم يبلغ نصابا فنرجو ألا إثم عليه إن شاء الله، ولكن يجب عليكم إخراج الزكاة من تركته لجميع ما ترك إخراجه من السنين، ولبيان كيفية إخراج تلك الزكاة مع الجهل بمقدار الواجب تراجع الفتوى رقم: 228949.
والله أعلم.