الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غلب على ظن المرء أن إطلاق لحيته يلحق به ضررا يشق عليه احتماله، كالتعذيب أو التشريد أو السجن، فضلا عن القتل، فإنه يجوز له حلقها، ولا يصير إلى الحلق إلا إذا علم أن ما دونه لا يدفع عنه الأذى، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية لأؤقامها: 3198، 64968، 25794.
والله أعلم.