الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتمويل الذهب المصوغ عن طريق المرابحة الآجلة لا يجوز عند جماهير أهل العلم؛ لأنها من بيع الذهب بنقود آجلة مقسطة، وذلك محرم شرعًا؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك على اعتبار أن الحلي صار بالصياغة والصناعة سلعة تباع وتشترى بالعاجل والآجل. وانظر الفتوى رقم: 134880، والفتوى رقم: 180505.
والله أعلم.