الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد دفعت الثمن للبائع فقد خرج من ملكك، ومن ثم فلا زكاة عليك فيه، وانظر الفتوى رقم: 127449، وما أحيل عليه فيها.
هذا، ويظهر ـ من خلال السؤال ـ أنك اشتريت الشقة المذكورة من خلال ما يعرف بالاستصناع، وقد أجاز هذا النوع من العقود كثير من العلماء بشروط بيناها في الفتوى رقم: 135493.
فإن كانت هذه الشروط ـ من العلم بالثمن والمثمن والأجل ونحو ذلك ـ متوفرة في العقد الذي حصل، فهو عقد صحيح، ولا زكاة في المال الذي دفعت ـ كما بينا ـ وإن كانت هذه الشروط أو بعضها غير متوفر، فالعقد باطل، والمال ما زال مملوكا لك، فعليك أن تسعى في استرداده ممن دفعته له، ولا يلزمك أن تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فعليكَ زكاته لما مضى من السنين، كما بينا في الفتوى رقم: 114691.
والله أعلم.