الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين؛ إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، فأي هاتين العلامتين رأت أولًا وجب عليها أن تغتسل ولها جميع أحكام الطاهرات، ولتنظر الفتوى رقم: 118817. ويعرف الجفوف بإدخال قطنة إلى ظاهر الفرج وهو الموضع الذي يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، فإذا خرجت هذه القطنة نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة فقد صارت المرأة طاهرًا ولزمها أن تغتسل، وما تراه المرأة بعد رؤية الطهر من صفرة أو كدرة لا يعد حيضًا إذا كان في غير زمن العادة، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وعليه؛ فإذا رأيت الجفوف فاغتسلي وصلي، ثم إذا رأيت صفرة أو كدرة في غير زمن العادة فلا تلتفتي إليها ولا تعديها حيضًا، وإنما يلزمك الاستنجاء منها والوضوء للصلاة، فإن استمرت كل الوقت بحيث لا تنقطع زمنًا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فتوضئي بعد دخول الوقت وصلي بوضوئك هذا الفرض وما شئت من النوافل بعد التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وانظري الفتوى رقم: 178713.
والله أعلم.