الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلّ المال المكتسب من عملٍ ما يبنى على حكم العمل نفسه؛ فإن كان العمل مباحًا فالمال المكتسب منه مباح، وإن كان العمل حرامًا أو فيه إعانة على الحرام فالمال حرام، وإن كان مختلطًا بعضه حلال وبعضه حرام فهو مال مختلط بين الحلال والحرام، فيه من الحلال بقدر العمل المباح، وفيه من الحرام بقدر العمل المحرم.
وفي حال كون المال حرامًا؛ فإن على مكتسبه أن يتخلص من الحرام في مصالح المسلمين العامة، وإن كان مختلطًا بين الحلال والحرام فعليه أن يجتهد في تقدير القدر المحرم، ثم يتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين -كما ذكرنا آنفًا-.
وما تم صرفه منه يخرج مقابله.
وقد ذكرت أن مما قمت به رفع الطبل إلى المسرح ليستخدمه الأطفال، وهذا فيه إعانة على الحرام بلا شك، فالطبل لا يجوز استخدامه لأنه من الآلات الموسيقية التي نص العلماء على منعها، وانظر الفتويين: 73569، 11319.
فإن كنت تعلم أن الأجرة أو الهدية التي أخذت، جزء منها في مقابل الإعانة على رفع الطبل، فتخلص من ذلك الجزء بالتحري والاجتهاد، وإلا فلك الانتفاع بجميع ما أخذت ما دمت لم تأخذه في مقابل المساعدة على أمور محرمة.
وبالنسبة لوجود موسيقى مصاحبة لبعض الألعاب: فلا علاقة لك به فيما يظهر.
والله أعلم.