الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على اهتمامك بأمر دينك وسؤالك عن أحكام الشرع فيما يعرض لك من أمور، ولتعلم أن الأرض المذكورة لا زكاة عليها، وإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا بعتها بعد أن يحول عليه الحول من يوم قبضه، وهذا قول الجمهور وهو المفتى به عندنا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن حول الزكاة يبدأ من الوقت الذي نويت فيه بيعها، وراجع في ذلك الفتوى: 241849.
والله أعلم.