الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد دخول الماء إلى داخل صماخ الأذن مفطر عند من يقول بالفطر بما دخل من الأذن، جاء في مغني المحتاج ممزوجا بالمنهاج: والتقطير في باطن الأذن وإن لم يصل إلى الدماغ... مفطر في الأصح. انتهى.
ونحو ذكر في النهاية، والتحفة، قال الشرواني في حاشيته: قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، لِأَنَّهُ نَافِذٌ إلَى دَاخِلِ قِحْفِ الرَّأْسِ وَهُوَ جَوْفٌ. اهـ.
وللشافعية قول آخر بعدم الفطر بالتقطير في الأذن، قال النووي في المجموع:.... والثاني: لا يفطر، قاله أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِي بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ الْمَكْسُورَةِ وَبِالْجِيمِ، وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ، وَالْفُورَانِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ كالاكتحال، وَادَّعَوْا أَنَّهُ لَا مَنْفَذَ مِنْ الْأُذُنِ إلَى الدِّمَاغِ، وَإِنَّمَا يَصِلُهُ بِالْمَسَامِّ كَالْكُحْلِ، وَكَمَا لَوْ دَهَنَ بَطْنَهُ، فَإِنَّ الْمَسَامَّ تَتَشَرَّبُهُ وَلَا يُفْطِرُ، بِخِلَافِ الْأَنْفِ، فَإِنَّ السُّعُوطَ يَصِلُ مِنْهُ إلَى الدِّمَاغِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 164955.
ونرجو إرسال باقي أسئلتك في رسائل مستقلة.
والله أعلم.