الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد أقلع عن تناول هذا العقار فالحمد لله، وإلا فالواجب عليه أن يجاهد نفسه ويتوب من تعاطيه، ولتنظر للفائدة الفتوى رقم: 105985.
وأما فطر زوجك والحال ما ذكر: فنرجو ألا يكون عليه فيه إثم، لأنه والحال ما ذكر في معنى المريض المرخص له في الفطر بقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
ولا يجوز له الاستعاضة عن القضاء بالإطعام، بل الواجب عليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام ما دام يقدر على ذلك، للآية المذكورة.
والله أعلم.