الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا، أن الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع، واقع رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان، واقع ولو اشتد غضبه، ما لم يزل عقله بالكلية.
لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه، يرون عدم نفوذ الطلاق البدعي؛ كالطلاق في طهر حصل فيه جماع، وعدم نفوذ طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام المستفتي مطمئنا إلى صحة قوله، وليس متبعاً لهواه، أو متلقطاً للرخص.