الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال يقتضي كون البنك سيسدد الثمن عن مشتري الشقة، ثم يستوفيه منه مقسطًا بفوائد، وهذا ربا، وكان بإمكان البنك شراء الشقة، ومن ثم بيعها لطالبها بربح؛ إذ الربح في البيع جائز، والربح في القرض ربا لا يجوز، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-289].
وفي صحيح مسلم، وغيره: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء".
وعليه؛ فلا يجوز الدخول في ذلك العقد المقتضي للربا، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
والله أعلم.