الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حذر الإسلام من اتخاذ القبور مساجد، كما نهى عن البناء على القبور أو إدخال القبور فيها، وقد بينا ذلك واضحاً مع أدلته في الفتوى رقم: 4527.
أما إذا كانت القبور خارج المسجد، ووجد بينها وبينه فاصل، فإن الصلاة في هذا المسجد صحيحة ولا يضر إن كانت في قبلته، قال في مطالب أولي النهى: (فإن كان حائل لم تكره الصلاة.) انتهى.
وقال: (ويكفي حائط المسجد.) انتهى.
علماً بأنه يجب هدم القبور المشرفة والقباب التي عليها عند القدرة على ذلك مع أمن الفتنة على النفس وجماعة المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته." رواه مسلم وغيره.
والله أعلم.