تحريم إخفاء مكونات الأشربة الصناعية

9-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم العمل في شركات المياه الغازية التي تستخدم محليات صناعية في منتجاتها، علما بأن قسمي هو المسؤول عن إضافة هذه المحليات وبأمر من صاحب الشركة والمدير المباشر، مع مراعات عدم تدوين ذلك على المشروب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد يتبادر من عدم تدوين هذه المُحلِّيات على المشروب، أنها مما لا يرغب فيه المستهلك، وبالتالي يكون إخفاء دخولها في المكونات من الغش والتدليس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم

وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص في أحاديث كثيرة... اهـ.

ويتأكد هذا وتشتد حرمته إن كانت هذه المحليات مما ثبت ضرره الصحي، ويزداد الأمر سوءا ووضوحا إن كانت من الممنوعات التي تحظر النظم والقوانين وضعها في الطعام والشراب.

وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل أن يعمل في إضافة تلك المحليات على النحو المذكور، ولا يغني عنه أن هذه الإضافة تكون بأمر صاحب الشركة والمدير المباشر، فالمسئولية مشتركة بين المالك والآمر والمباشر للعمل المحرم.

والله أعلم.

www.islamweb.net