الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنبيذ كما قال ابن الأثير في النهاية: هو ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك، يقال: نبذت التمر، والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. وسواء كان مسكرا، أو غير مسكر، فإنه يقال له نبيذ. اهـ.
فهذا يختص بالنقع في الماء، ولا تدخل فيه الصورة المذكورة، وانظري الفتوى رقم: 132803.
وقال النووي في شرح مسلم: وأما خلطهما في الانتباذ، بل في معجون وغيره، فلابأس به. والله أعلم. اهـ.
وانظري باقي كلامه بالفتوى رقم: 55281.
وراجعي حكم الخليطين بالفتوى رقم: 185135.
وقد بينا بالفتوى السابقة، أن نقع التمر في اللبن، لا يدخل في هذا، ومثله الزبادي؛ فكلاهما ليس من انتباذ الخليطين.
وأما الزبادي؛ فالأصل حله، ولكن إن تحول إلى الإسكار، فلا شك في تحريمه، وانظري الفتوى رقم: 16912.
ويُرجع في حصول الإسكار إلى أهل الاختصاص، ومما ذكره الفقهاء أن اشتداد العصير، وغليانه كغليان القدر، من علامات الإسكار.
قال ابن قدامة في المغني: أما إذا غلي العصير كغليان القدر، وقذف بزبده، فلا خلاف في تحريمه. انتهى.
فإذا كان الفوران المذكور مثل ما وصفنا، حرم.
والله أعلم.