الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم صلة رحمه بدفع زكاة ماله إليهم، إذا كانوا من الفقراء، والمساكين. وهم أولى بها، وهي أفضل عليهم من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القربى ثنتان: صلة، وصدقة. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني.
وأما شروط ذلك فهي: أن يكونوا من الأصناف الثمانية، التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
وأن يكون دفعها إليهم بنية الزكاة المفروضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّات.. الحديث متفق عليه.
وألا يكونوا من الذين تجب عليه نفقتهم، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 38802، 26323، 28572.
والله أعلم.