الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الكلام مع الأجنبية للحاجة مع أمن الفتنة والبعد عن الريبة بشرط ألا تكون هناك خلوة أو نظر إليها وأن تلتزم المرأة بالحجاب وألا تخضع في كلامها، وابنة عمك أو ابنة خالك امرأة أجنبية عنك –أي يجوز لك الزواج بها- فهي كغيرها من الأجنبيات لا يجوز كلامك معها إلا في ضوء الشروط السابقة، وكذلك النظر، فيجب أن تغض بصرك عنها كما يجب غض البصر عن غيرها، قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور:30].
وتتميماً للفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:
12562،
3672،
522،
3539،
5776.
والله أعلم.