الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغش في البيع لا يحرم رأس المال، وإنما يحرم ما يقابل قدر الغش فقط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: ومن باع مغشوشًا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش, فعليه أن يعطيه لصاحبه، أو يتصدق به عنه، إن تعذر رده، مثل من يبيع معيبًا مغشوشًا بعشرة, وقيمته لو كان سالمًا عشرة، وبالعيب قيمته ثمانية, فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، إن كان كما هو لم يطرأ عليه تغير، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين.
وأما بيع الشيء بأكثر من ثمنه: فحكمه فرع عن حكم التسعير، ففي حالة جواز التسعير، فحينئذ يحرم القدر الزائد على التسعيرة، وإلا فلا، وانظر الفتوى رقم: 55028.
والله أعلم.