الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الغسل يجب إذا خرج المني عن شهوة، ومعنى ذلك أن المني إذا انفصل عن مكانه بشهوة ثم خرج من غير دفق وشهوة وجب الغسل عندهما، أما أبو يوسف رحمه الله فيشترط لوجوب الغسل خروج المني على وجه الدفق والشهوة.
فعلى المعنى الذي ذكرناه سابقاً لا يجب الغسل عند أبي يوسف رحمه الله، ومما سبق تعلم أن أبا حنيفة وصاحبيه متفقون على أن خروج المني بغير شهوة لا يوجب الغسل.
ولتفصيل أكثر حول فروع هذه المسألة عند الأحناف، نوصي السائل بالرجوع إلى كتبهم، ومنها: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ومنها: كتاب العناية شرح الهداية للبابرتي، وفتح القدير لابن الهمام، ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 438 17519.
والله أعلم.