الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا النذر صدر منك قبل البلوغ فلا يلزمك شيء لأن النذر لا يصح من الصبي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ." رواه أبو داود وغيره.
قال في الإنصاف: (ولا يصح –أي النذر- إلا من مكلف مسلماً كان أو كافراً.) انتهى.
وانظر في علامات البلوغ الفتوى رقم:
10024وأما إن كان صدر منك بعد البلوغ فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
26871 وإذا عجزت عن تذكر ما نذرته فعليك أن تكفر كفارة يمين بعدد النذور التي غلب على ظنك أنك كنت نذرتها، وانظر الفتويين:
2522 2343 .
والله أعلم.