الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تبيع السلعة بـ ألف لمن أراد شراءها حالاً وألف ومائتين لمن أراد شراءها مؤجلة فلا حرج وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
1084 فانظرها.
أما إذا كنت تبيعها بثمن محدد لأجل محدد وتقول للمشتري إن لم تدفع الثمن عند هذا الأجل فإن الربح سيزداد فإن هذا هو عين ربى الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه والوعيد الشديد على من يقومون به، وأنظر الفتوى رقم:
4546.
والله أعلم.