الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحامل للشخص المذكور على هذه اليمين سببا معينا، وقد زال دون تدخل منه، فإنه لا يحنث فيها إذا حصل المحلوف عنه، مثل أن يكون السبب في حلفه كون دار العائلة ضيقة مثلا، وزال ذلك دون تدخل منه، فإنه لا يحنث إذا سكن مع العائلة بعد أن زال سبب حلفه، أما إن كان حلف بسبب خلاف مع أحد العائلة ـ كما هو الظاهر ـ ثم قام بالتصالح معه فإن طلاقه واقع متى حصل المحلوف عنه، وهو السكن مع العائلة.
قال الدسوقي: فلو تنازع مع ولده، أو زوجته، أو أجنبي فحلف عليه أن لا يدخل داره ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه، فإنه يحنث بدخوله؛ لأن الحالف له مدخل في السبب. اهـ
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 33738، والفتوى رقم: 142913.
والله أعلم.