الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفائدة الربوية لا يجوز تملكها، وإنما يُتخلص منها في المصالح العامة للمسلمين، أو تنفق على الفقراء والمساكين.
وعلى هذا؛ فإن من كان من أقربائك ميسورًا فليس مصرفًا لها، ومن كان منهم فقيرًا محتاجًا فيجوز إعطاؤه منها.
أما والداك: فإن كانا موسرين، فالحكم فيهما كالحكم في غيرهما، وإن كانا فقيرين، فعليك نفقتهما، كما بينا في الفتوى رقم: 39229.
ومن ثم؛ فلا يجوز أن تعطيهما من الفائدة، إلا إذا كنت لا تجد ما تنفقه عليهما غيرها، فلك أن تنفق عليهما منها، بل وعلى نفسك أيضًا بقدر حاجتك، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إن كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضًا فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.