الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا الجواب على معظم ما ورد في سؤالك، وذلك في الفتوى رقم: 300196، والفتوى رقم: 299032.
بقيت مسألة وجوب الزكاة في الأرض المذكورة؛ وجوابها: أنك إن كنت اشتريت الأرض بنية بيعها فإن الزكاة واجبة فيها، ما دامت تلك النية لديك، فإن غيرت نيتك وأردت اقتناءها فلا زكاة فيها حينئذ، وكذا إن ترددت في الأمر، أو لم توجد نية البيع لديك أصلًا عندما اشتريت؛ لأنه يشترط لوجوب زكاة الأرض أن تشترى لأجل البيع والتجارة، وإلا فلا تجب فيها الزكاة، إذ الأصل في الأرض ونحوها من العروض الاقتناء، ولا يخرج عن ذلك الأصل إلا بنية التجارة عند التملك.
وقد ورد في أحد اسئلتك ما نصه: (فقلت: أشتريه وممكن أبني عليه أو أحفظ فيه مالي)، وهذا يدل على أنك لم تكن جازمًا ببيع الأرض حين شرائها، فقد تبيعها، وقد تبني عليها، وبالتالي؛ فإنه لا زكاة عليك فيها؛ لأن الأصل في الأرض الاقتناء ولا تخرج عن هذا الأصل بمجرد التردد في البيع. وانظر الفتوى رقم: 169793، والفتوى رقم: 114603.
والله أعلم.