الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن من علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع.
وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا في قولك: إذا لم تنزلي عند أهلي، فأنت طالق، أنّ زوجتك إذا كانت لم تنزل عند أهلك كما أردت، فقد طلقت.
وأما قولك: إذا لم تنزلي في التذكرة التي حجزتها لك، فأنت لا تحلين لي، فإن كانت زوجتك لم تنزل في نفس التذكرة، فالحكم في هذه اليمين يختلف باختلاف قصدك، فإن نويت بقولك: لا تحلين لي: الطلاق؛ طلقت زوجتك، وإن نويت الظهار، وقع الظهار، وإن نويت اليمين المطلقة، أو لم تنو شيئاً محدداً، فهي يمين مكفرة، وراجع الفتوى رقم: 50473
وأما الطلاق الذي كتبته، وعلقته على فعل معين، فإن كنت نويت به إيقاع الطلاق، فقد وقع. وأما إن كنت لم تنو إيقاع الطلاق، ولكن قصدت التهديد والمنع، ولم تتلفظ بالطلاق، ولكن كتبته فقط، فلم يقع طلاقك، وانظر الفتوى رقم: 47785
وإذا كنت تقصد بقولك: قلت في نفسي: والله لو ما جاءت، فهي طالق، أنّك حدّثت نفسك بهذا ولم تتلفظ به، فهذا لا يقع به طلاق؛ لأنّ الطلاق لا يقع بمجرد النية، أو حديث النفس، وأما إن كنت تلفظت به ولم تجئ زوجتك كما أردت، فقد طلقت.
وما دام في المسألة تفصيل، وتفريع، فينبغي أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، وورعهم.
والله أعلم.