الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 299947، وبينا فيها عدم جواز تأخير إخراج المال.
وبخصوص السؤال الثاني فنزيد الجواب وضوحا ونقول: إن كانت تلك المواد لها مثل فالواجب رد مثلها، فإن لم يكن لها مثل فالواجب رد قيمتها، واختلف العلماء في وقت تقدير القيمة، ولعل الأرجح أنه يوم أخذكم لها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 103314، 172817.
والله أعلم.