من قال لزوجته: علي الطلاق لن أذهب للعرس فذهب وفي اليوم التالي عاشرها

25-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
حدث شجار بيني وبين زوجي، في عرس أخي، وأثناء عصبية زوجي قال: (علي الطلاق لن أذهب) أي أنه لن يذهب إلى العرس، ولكنه ذهب، وفي اليوم الثاني تصالحنا، وكأن شيئا لم يكن، وحدث الجماع، وهذا الموضوع قبل عدة أشهر.
سؤالي: هل حدث الطلاق بالفعل؟ وماذا يجب علينا أن نفعل، حيث مضى على هذا الموضوع عدة أشهر، وحياتنا كأي زوجين؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجمهور أهل العلم، على أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق، أو نوى التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله؛ فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا، هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
فعلى هذا، فقد وقعت عليك طلقة، وإذا حصل جماع في العدة، فتعتبر رجعة صحيحة. وانظري تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net