الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم، على أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق، أو نوى التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله؛ فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا، هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
فعلى هذا، فقد وقعت عليك طلقة، وإذا حصل جماع في العدة، فتعتبر رجعة صحيحة. وانظري تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.