الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: من توفيت عن زوج، وابن، وأخوين شقيقين، ولم تترك وارثا غيرهم ـ كجد أو جدة ـ فإن لزوجها الربع فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي لابنها ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء لأخويها الشقيقين، لأنهما محجوبان بابنها حجب حرمان، فلا يرثون معه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوج سهم واحد، وللابن ثلاثة أسهم، وكل ما تركته الزوجة من النقود والذهب والملابس الجديدة والقديمة تعتبر من جملة التركة التي تقسم بين الورثة، ويملك كل واحد منهم فيها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث.
ثم إننا نعزيك بوفاة زوجتك وولدك، ونقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنه بأجل مسمى ـ فاصبر واحتسب، وننبهك إلى أن المولود إذا وُلِدَ حيا وتوفي بعد أمه، فإنه يرثها أيضا ويشارك الابن الآخر فيما بقي بعد ربع الزوج، فيُقْسَمُ بينهما نصفين، ثم نصيبه يُقسمُ بين ورثته، فإن لم يخلف إلا والده وأخاه، فإن نصيبه كله يكون لوالده وليس لأخيه شيء.
ويشرع لك زيارة قبرها والدعاء لها، وليس لزيارة القبور يوم أو وقت محدد تستحب فيه على وجه الخصوص، بل تشرع زيارتها في كل وقت ويوم، وهي تشعر بزيارتك وتنتفع بدعائك ـ بإذن الله تعالى ـ وترد على سلامك، ولا تسمع دعاءك لا عند القبر ولا مع البعد، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 24738، عن مدى معرفة الأموات بزائريهم والفتوى رقم: 165589، عن الدعاء عند قبر الميت وبعيدا عنه وأفضل ما يُدعى به، والفتوى رقم: 7410 عن آداب زيارة القبور، وهل يشعر الميت بمن يزوره؟.
والله أعلم.