الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد مضى الكلام على حكم العادة السرية، في أكثر من فتوى، من جملتها ما هو مبين تحت الأرقام التالية: 22083، 2179، 2283.
والواجب على المسلم إن ألمَّ بذنب، أن يتوب منه، وأن يستتر بستر الله عز وجل، فلا يفضح نفسه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري.
غير أن العلماء نصوا على جواز أن يُعْلِمَ الإنسان غيره بما فعل طلباً للنصيحة، وللاستفتاء، وغيرها من المصالح، والتي منها الاستشفاء.
فقد جاء في فيض القدير للمناوي: قال النووي: فيكره لمن ابتلي بمعصية، أن يخبر غيره بها، بل يقلع، ويندم، ويعزم أن لا يعود. فإن أخبر بها شيخه، أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها، أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له أو نحو ذلك، فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة.
وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على السؤال، والاستفتاء؛ بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان، فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه. انتهى.
ولا يظهر من سؤالك أنك تعاني من شيء يحتاج إلى مراجعة طبيب الذكورة، فأقلع عن العادة المحرمة، ودع عنك الوساوس، واستر على نفسك.
وإن شعرت بأعراض مرض في القلب بعد ترك العادة، فراجع الطبيب دون إخباره بها.
والله أعلم.