الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز أن تعتبر ما أنفقته على إخوتك من الزكاة إلا بشرطين: أولهما أن يكونوا من مصارف الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006، وثانيهما أن تكون قد نويت تلك النفقة زكاة عند إخراجها وليس بعد أن أخرجتها، فإذا أنفقت عليهم ابتداء بنية أنها زكاة وكانوا من أهلها فقد برئت ذمتك وأديت زكاتك، وإذا أنفقت عليهم بغير نية الزكاة أو كانوا ليسوا من أهلها فلا يصح أن تعتبر تلك النفقة زكاة.
وأيضا إن كنت دفعتها لهم في نفقة دراستهم كما يظهر من السؤال فاعلم أنه لا يجوز صرف الزكاة لطالب العلم إلا بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 219448.
والله تعالى أعلم.