الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى: وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: "والأخوات قد يصرن عاصباتْ * إن كان للميت بنت أو بناتْ"
ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه محجوب بالفرع ـ البنات ـ حجب حرمان، ولا لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وعشرين، فيقسم المال على مائة وعشرين سهما، تأخذ البنات ثلثيها: ثمانين سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما، تبقى خمسة وعشرون سهما هي نصيب الأخت الشقيقة. وانظر الجدول التوضيحي:
أصل التركة 24 | 120 |
بنت 5 | 80 |
زوجة 1 | 15 |
شقيقة 1 | 25 |
والله أعلم.