الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مترددًا بين أن تكون شربت قبل الفجر أو بعده، ولم يتبين لك أنك شربت بعد الفجر، فهذا الشك أو التردد لا يؤثر على صحة صيامك, وبالتالي؛ فلا يلزمك قضاء هذا اليوم على القول الراجح؛ لأن الأصل بقاء الليل؛ قال ابن قدامة في المغني: وإن أكل شاكًّا في طلوع الفجر، ولم يتبين الأمر، فليس عليه قضاء، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه أحمد. وهذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وابن عمر -رضي الله عنهم-. وقال مالك: يجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكًّا في النهار والليل، فلزمه القضاء، كما لو أكل شاكًّا في غروب الشمس. ولنا قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] . انتهى.
والله أعلم.