الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المعاملات لا تتم إلا برشوة يأخذها الموظفون، وكانت هذه المعاملات مما يحل لصاحب المعاملة، فدفع الرشوة جائز للمعطي حرام على الآخذ، وانظر للتفصيل فتوى رقم: 8045.
وعلى هذا ينبني حكم دفع الوكيل رشوة، فمتى كان موكله لا يصل إلى حقه أولا يدفع الظلم عنه إلا برشوة، فتدخل هو لتقليلها واجتهد في ذلك فهو مأجور إن نوى بذلك دفع ما يقدر عليه من الظلم، ولا يحل له أن يأخذ في مقابل ذلك شيئاً من المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا" رواه أبو داود. وحسنه الألباني .
وسئل ابن مسعود عن السحت فقال: أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدى لك هدية فتقبلها.
ولكن يجوز له أخذ أجر على ما يقوم به من جهدٍ في متابعة المعاملة، لأن الوكالة بالأجر جائزة كما تقدم.
والله أعلم.