الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فللبنات الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهن, وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وللزوجة الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
والباقي للأخ, والأخوات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على 144, للبنات الثلثان 96, لكل بنت 24 سهمًا, وللزوجة الثمن 18, وللأخ الشقيق 10 أسهم, ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.