الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في تحريم زواج الرجل من خالته؛ فهو ثابت بنص الآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ... {النساء:23}.
والعجب من أن يجهل، أو يتجاهل هذا الحكم من وصفته بالمواظبة على الجماعة، والتفوق في الدراسة؛ فيجب على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى، ويكف عن هذا الفعل، وتلك الفكرة، وأن يأخذ بكافة الاحتياطات اللازمة لمنعه من الوقوع فيما وقع فيه مع خالته؛ فلا يخلو معها، ولا يخالطها، فهي الآن مثل أي أجنبية عنه، أو أشد، وتراجع في كيفية التخلص من هذه العلاقة الفتوى رقم: 2376.
والزنا دون إيلاج أقل درجة من الزنا التام، ولكنه منكر أيضًا، وسبيل إلى الزنا الأكبر -والعياذ بالله-، ويعزر إن لم يتب منه؛ جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وان وطئ دون الفرج، فلا حد عليه؛ لما روى ابن مسعود أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني وجدت امرأة في البستان، فأصبت منها كل شيء، غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت، فقرأ عليه: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) الآية. رواه النسائي. وعليه التعزير؛ لأنه معصية ليس فيها حد، ولا كفارة، فأشبه ضرب الناس، والتعدي عليهم، وظاهر الحديث يدل على أنه لا تعزير عليه إذا جاء تائبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وانظر الفتويين: 11038، 15003.
والله أعلم.