الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أشرنا في الفتوى رقم: 56238 إلى أن إعطاء الزكاة لمن يكمل بها بناء بيته، جائز بشرطين:
الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه، وعياله.
الثاني: أن يكون عاجزًا عن السكن، ولو بالأجرة التي لا تجحف به.
وبناء على هذا، فإذا كان سكن والديك القديم لم يعد صالحًا للسكن، وليس بإمكانهما إصلاحه، ولا استئجار سكن غيره، فلا مانع من إعطائهما من الزكاة لإكمال السكن الجديد، وإلا، فلا.
وإذا جاز إعطاؤهما من الزكاة، فلا يلزم إخبار الزوج بذلك، إلا إذا كان قد حدد الأشخاص الذين تدفع لهم الزكاة، فحينئذ لا يجوز أن تصرف لغيرهم إلا بإذنه.
وانظري الفتوى رقم: 33488
والله أعلم.